السيد محمد حسن الترحيني العاملي
142
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الكفارة أيضا ، واحترز بالتعمد عما لو سبقه بغير اختياره ( 1 ) ، فإنه لا قضاء مع تحفظه كذلك ( 2 ) ، ( أو أخبر بدخول الليل فأفطر ) ، تعويلا على قوله ( 3 ) . ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة ( 4 ) كما سبق لتقصيره وإفطاره ، حيث ينهى عنه ( 5 ) ، وإن كان مع عدمه ( 6 ) فينبغي عدم القضاء أيضا ، إن كان ممن يسوغ تقليده له كالعدل ( 7 ) ، وإلا فكالأول ( 8 ) . والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول ( 9 ) . ( أو أخبر ببقائه ) أي ببقاء الليل ( فتناول ) تعويلا على الخير ( ويظهر الخلاف ) ( 10 ) . . .